وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 4 · صفحة 140 من 465

[صفحة 140]

فَيَقُومُ مُتَرَسِّلًا غَيْرَ مُسْتَعْجِلٍ فَيَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ- ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ- وَ رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ لَمْ أُصَلِّ الظُّهْرَ- (فَيَقُولُ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فَأَقُولُ لَا) (1)- فَيَقُولُ قَدْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَ غَيْرِهَا (3).

(4) 8 بَابُ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ نَافِلَتِهِمَا (5)
4741- 1- (6) وَ 4742- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ
____________
(1)- كتب المصنف على ما بين القوسين- الاستبصار و نسخة من التهذيب.
(2)- تقدم في الحديث 4 الباب 7 من أعداد الفرائض و الباب 3 من هذه الابواب.
(3)- ياتي في الباب 9 و 10 و 31 و 32 و 34 من هذه الابواب و في الباب 8 و 10 و في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة.
(4)- الباب 8 فيه 35 حديثا.
(5)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- لا يخفى ان الشمس إذا طلعت كان ظل كل شاخص طويلا الى جهة المغرب ثم لا يزال ينقص الى الزوال ثم يزيد بالتدريج و معلوم أن قامة كل انسان سبعة أقدام بقدمه و سبعة أشبار بشبره و ثلاثة أذرع و نصف بذراعه غالبا و الذراع قدمان و ياتي النص عليه و جرت عادتهم بالتعبير عن السبع بالقدم لما عرفت و عن طول الشاخص بالقامة و ان كان في غير الانسان و قد جرت العادة أيضا بان يجعل مقدار الشاخص الذي يجعل مقياسا لمعرفة الوقت ذراعا. و ياتي ذلك في حديث أيضا، و ياتي في حديث آخر أن رحل رسول الله (صلى الله عليه و آله) الذي كان وضعه ليعرف الوقت بظله كان ذراعا فلذلك كثيرا ما يعبر عن الذراع بالقامة و عن القامة بالذراع و ربما يعبر عن الظل الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامة أيضا كما ياتي في حديث يونس ثم ان هذه الألفاظ قد تستعمل لتعريف أول وقتي فضيلة الفريضتين و قد تستعمل لتعريف آخر وقتي فضيلتهما فاذا استعملت لتعريف الأول فالمراد مقدار سبعي الشاخص و إذا استعملت لتعريف الآخر فالمراد مقدار تمام الشاخص ففي الأول يراد بالقامة الذراع و في الثاني بالعكس و ربما يستعمل لتعريف الآخر ظل مثلك و ظل مثليك و يراد بالمثل القامة. و الظل قد يطلق على ما يبقى عند الزوال خاصة و قد يطلق على ما يزيد بعد ذلك و هو الفيء من فاء يفي إذا رجع و قد يطلق على مجموع الأمرين فاذا عرفت ذلك سهل عليك فهم أحاديث هذا الباب و أمثالها و علمت أنه لا اختلاف بينها و لا منافاة الا شيء يسير يغتفر في مقام الاستحباب لأن المراد بيان وقت الفضيلة (منه قده).
(6)- الفقيه 1- 216- 649.
(7)- الفقيه 1- 216- 649.
التالي صفحة 140 من 465 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...