الْقَدَمِ وَ الْقَدَمَيْنِ وَ الْأَرْبَعِ- وَ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ وَ ظِلِّ مِثْلِكَ- وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ فَكَتَبَ(ع) لَا الْقَدَمِ وَ لَا الْقَدَمَيْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ- وَ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةٌ وَ هِيَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ- فَإِنْ شِئْتَ طَوَّلَتْ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ- ثُمَّ صَلِّ الظُّهْرَ فَإِذَا فَرَغْتَ كَانَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ سُبْحَةٌ- وَ هِيَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ- وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ.
قَالَ الشَّيْخُ إِنَّمَا نَفَى الْقَدَمَ وَ الْقَدَمَيْنِ لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ وَقْتٌ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ.
4728- 14- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا- فَصَلِّ إِذَا شِئْتَ بَعْدَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ سُبْحَتِكَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْعَصْرِ مَتَى هُوَ- قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَدَمَيْنِ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ- وَ السُّبْحَةَ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلِّ الْعَصْرَ إِذَا شِئْتَ.أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ الظُّهْرَيْنِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهِمَا وَ جَوَازِ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ قَلِيلًا لِلْجَمْعِ