وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ (3) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى تَأْخِيرِهَا لِعُذْرٍ فَتَصِيرُ قَضَاءً وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهَا عَلَى تَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ وَ الْإِتْيَانِ بِهَا فِي وَقْتِ الْإِجْزَاءِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى النَّوَافِلِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ (4).
(5) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ