أَقُولُ: هَذَا أَيْضاً يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى بُلُوغِ سِتِّ سِنِينَ لِمَا مَرَّ (1) وَ الْوُجُوبُ بِمَعْنَى الثُّبُوتِ أَوِ الِاسْتِحْبَابِ وَ يَأْتِي لَفْظُ الْوُجُوبِ أَيْضاً فِي أَحَادِيثِ التَّمْرِينِ (2) وَ هُوَ قَرِينَةٌ وَ يَأْتِي أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ التَّعْزِيرِ عَلَى الطِّفْلِ الْمُمَيِّزِ وَ عَلَى ثُبُوتِ حَدِّ السَّرِقَةِ وَ غَيْرِهِ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي (3).
3131- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: صَلَّى أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَلَى ابْنٍ لَهُ صَبِيٍّ صَغِيرٍ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ ثُمَّ قَالَ لَوْ لَا أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ بَنِي هَاشِمٍ لَا يُصَلُّونَ عَلَى الصِّغَارِ مِنْ أَوْلَادِهِمْ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ.