وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 3 · صفحة 101 من 530

[صفحة 101]

أَقُولُ: هَذَا أَيْضاً يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى بُلُوغِ سِتِّ سِنِينَ لِمَا مَرَّ (1) وَ الْوُجُوبُ بِمَعْنَى الثُّبُوتِ أَوِ الِاسْتِحْبَابِ وَ يَأْتِي لَفْظُ الْوُجُوبِ أَيْضاً فِي أَحَادِيثِ التَّمْرِينِ (2) وَ هُوَ قَرِينَةٌ وَ يَأْتِي أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ التَّعْزِيرِ عَلَى الطِّفْلِ الْمُمَيِّزِ وَ عَلَى ثُبُوتِ حَدِّ السَّرِقَةِ وَ غَيْرِهِ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي (3).

3131- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: صَلَّى أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَلَى ابْنٍ لَهُ صَبِيٍّ صَغِيرٍ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ ثُمَّ قَالَ لَوْ لَا أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ بَنِي هَاشِمٍ لَا يُصَلُّونَ عَلَى الصِّغَارِ مِنْ أَوْلَادِهِمْ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ.
3132- 5- (5) وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)صَلَّى عَلَى ابْنٍ لِجَعْفَرٍ صَغِيرٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ هَذَا وَ شِبْهَهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ لَوْ لَا أَنْ تَقُولَ النَّاسُ إِنَّ بَنِي هَاشِمٍ لَا يُصَلُّونَ عَلَى الصِّغَارِ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.
(6) 16 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ سَبْقِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ فِي التَّكْبِيرِ فَإِنْ سَبَقَهُ أَعَادَ
3133- 1- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
____________
(1)- مر في الاحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة.
(2)- ياتي في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض.
(3)- ياتي في الباب 28 من أبواب حد السرقة.
(4)- الفقيه 1- 167- 487.
(5)- التوحيد- 393- 5.
(6)- الباب 16 فيه حديث واحد.
(7)- قرب الاسناد- 99.
التالي صفحة 101 من 530 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...