أَبِي طَالِبٍ(ع)يَرْفَعُ يَدَهُ- فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ لَا يَعُودُ حَتَّى يَنْصَرِفَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ جَوَّزَ فِيهِمَا الْحَمْلَ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْوُجُوبِ.
(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ وُقُوفِ الْإِمَامِ فِي مَوْقِفِهِ حَتَّى تُرْفَعَ الْجَنَازَةُ