أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ نَاسٌ- فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا- فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ مَرَّتَيْنِ وَ لَكِنِ ادْعُوا لَهُ (1). وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهَةِ قَالَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِنَفْيِ الْوُجُوبِ فَإِنَّ مَا زَادَ عَلَى مَرَّةٍ مُسْتَحَبٌّ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ أَقُولُ: هَذَا خَبَرٌ وَاحِدٌ لَهُ سَنَدَانِ وَ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ أَيْضاً وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ لِأَنَّ رَاوِيَهُ مِنَ الْعَامَّةِ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِهِمْ وَ مُعَارِضُهُ أَقْوَى مِنْهُ وَ أَكْثَرُ وَ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(4) 7 بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُعَيَّنٌ