أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ (1) وَ فِي بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ غَيْرِهِمَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).
(4) 6 بَابُ جَوَازِ الزِّيَادَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ عَلَى خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ وَ جَوَازِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَ تَكْرَارِهَا عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَهْلِ الصَّلَاحِ وَ الْفَضْلِوَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (7).
3074- 2- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي