عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ النَّضْرِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع مَا الْعِلَّةُ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ- قَالَ رَوَوْا أَنَّهَا اشْتُقَّتْ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ- فَقَالَ هَذَا ظَاهِرُ الْحَدِيثِ فَأَمَّا فِي وَجْهٍ آخَرَ- فَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى الْعِبَادِ خَمْسَ فَرَائِضَ- الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَايَةَ- فَجَعَلَ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ فَرِيضَةٍ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً- فَمَنْ قَبِلَ الْوَلَايَةَ كَبَّرَ خَمْساً- وَ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْوَلَايَةَ كَبَّرَ أَرْبَعاً- فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تُكَبِّرُونَ خَمْساً- وَ مَنْ خَالَفَكُمْ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً. وَ فِي الْعِلَلِ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى) (2) عَمَّنْ ذَكَرَ عَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ.
3062- 17- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) لِأَيِّ عِلَّةٍ نُكَبِّرُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- وَ يُكَبِّرُ مُخَالِفُونَا بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ- قَالَ لِأَنَّ الدَّعَائِمَ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ خَمْسٌ- الصَّلَاةُ وَ الزَّكَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ- وَ الْوَلَايَةُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- فَجَعَلَ اللَّهُ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ دِعَامَةٍ تَكْبِيرَةً- وَ إِنَّكُمْ أَقْرَرْتُمْ بِالْخَمْسِ كُلِّهَا- وَ أَقَرَّ مُخَالِفُوكُمْ بِأَرْبَعٍ وَ أَنْكَرُوا وَاحِدَةً- فَمِنْ ذَلِكَ يُكَبِّرُونَ عَلَى مَوْتَاهُمْ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ- وَ تُكَبِّرُونَ خَمْساً.