ع قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً- وَ صَلَّى عَلَى أُخْرَى (1) فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً- فَأَمَّا الَّذِي كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ مَجَّدَهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى- وَ دَعَا فِي الثَّانِيَةِ لِلنَّبِيِّ(ص) وَ دَعَا فِي الثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ دَعَا فِي الرَّابِعَةِ لِلْمَيِّتِ- وَ انْصَرَفَ فِي الْخَامِسَةِ- وَ أَمَّا الَّذِي كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً فَحَمِدَ اللَّهَ- وَ مَجَّدَهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى- وَ دَعَا لِنَفْسِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الثَّانِيَةِ- وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فِي الثَّالِثَةِ- وَ انْصَرَفَ فِي الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَدْعُ لَهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُنَافِقاً.
3030- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبَّاسِ (3) بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ (4) بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ- التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ- وَ الثَّانِيَةُ أَشْهَدُ (5) أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ- وَ الثَّالِثَةُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ(ص) وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ- وَ الرَّابِعَةُ لَهُ وَ الْخَامِسَةُ يُسَلِّمُ- وَ يَقِفُ مِقْدَارَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ- وَ لَا يَبْرَحُ حَتَّى يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ.