صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)آخُذُ مِنْ أَظْفَارِي- وَ مِنْ شَارِبِي وَ أَحْلِقُ رَأْسِي أَ فَأَغْتَسِلُ- قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْكَ غُسْلٌ- قُلْتُ فَأَتَوَضَّأُ قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ- قُلْتُ فَأَمْسَحُ عَلَى أَظْفَارِي الْمَاءَ- فَقَالَ هُوَ طَهُورٌ لَيْسَ عَلَيْكَ مَسْحٌ.
أَقُولُ: مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحَلْقَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَ إِلَى الْآنَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْحَدِيدِ وَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ الرُّطُوبَةِ.
4371- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: السَّيْفُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ تُصَلِّي فِيهِ مَا لَمْ تَرَ فِيهِ دَماً.أَقُولُ: الْمِيلُ لَا بُدَّ مِنْ مُلَاقَاتِهِ لِرُطُوبَةِ دَاخِلِ الْعَيْنِ وَ الدَّمْعِ وَ لِظَاهِرِ الْأَجْفَانِ وَ الْأَهْدَابِ وَ الْكُحْلِ الَّذِي فِي الْمُكْحُلَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ لَمْ يُؤْمَرْ بِتَطْهِيرِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَ الْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ جِدّاً تَقَدَّمَ بَعْضُهَا فِي النَّوَاقِضِ وَ يَأْتِي بَعْضُهَا فِي اسْتِصْحَابِ الْحَدِيدِ فِي الصَّلَاةِ وَ فِي جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي السَّيْفِ وَ فِي الْحَلْقِ وَ التَّقْصِيرِ فِي الْحَجِّ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ قَدْ نَقَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا إِجْمَاعَ الْإِمَامِيَّةِ عَلَى الْعَمَلِ بِمَضْمُونِهَا (3).
____________