عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ لَا يَرَى بِالصَّلَاةِ بَأْساً- فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُشْتَرَى مِنَ النَّصَارَى- وَ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ- يَعْنِي الثِّيَابَ الَّتِي تَكُونُ فِي أَيْدِيهِمْ فَيُنَجِّسُونَهَا- وَ لَيْسَتْ بِثِيَابِهِمُ الَّتِي يَلْبَسُونَهَا.
أَقُولُ: قَوْلُهُ فَيُنَجِّسُونَهَا يَعْنِي أَنَّهَا مَظِنَّةُ النَّجَاسَةِ وَ أَنَّهَا لَا تَخْلُو مِنْهَا غَالِباً لَكِنْ لَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمُ بِنَجَاسَتِهَا عَلَى أَنَّ التَّفْسِيرَ مِنَ الرَّاوِي وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى جَوَازِ الشِّرَاءِ مَعَ الْعِلْمِ بِالنَّجَاسَةِ لِأَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلتَّطْهِيرِ لَكِنْ لَا يُصَلَّى فِيهَا إِلَّا بَعْدَهُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ (1).
(2) 75 بَابُ أَنَّ طِينَ الْمَطَرِ طَاهِرٌ حَتَّى تُعْلَمَ نَجَاسَتُهُ وَ اسْتِحْبَابِ غَسْلِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍوَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (7).
____________