الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمَجُوسِ- فَقَالَ لَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ وَ لَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِي يَطْبُخُونَ- وَ لَا فِي آنِيَتِهِمُ الَّتِي يَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ.
4338- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْكُلْ ذَبَائِحَهُمْ وَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى الْعِلْمِ بِالتَّنْجِيسِ وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ أَصَالَةِ الطَّهَارَةِ (3) وَ يَأْتِي مَا يُؤَيِّدُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
(5) 73 بَابُ طَهَارَةِ مَا يَعْمَلُهُ الْكُفَّارُ مِنَ الثِّيَابِ وَ نَحْوِهَا أَوْ يَسْتَعْمِلُونَهُ مَا لَمْ يُعْلَمْ تَنْجِيسُهُمْ لَهَا وَ اسْتِحْبَابِ تَطْهِيرِهَا أَوْ رَشِّهَا بِالْمَاءِ