يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَمَنُ الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الثَّانِي فِي الْوَصَايَا وَ الْمَوَارِيثِ أَيْضاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (3).
(4) 32 بَابُ وُجُوبِ كَفَنِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ تَكْفِينِ الشَّهِيدِ بَلْ يُدْفَنُ بِثِيَابِهِأَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي أَحَادِيثِ التَّغْسِيلِ (7).
____________