عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ- وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ.
4293- 4- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أَدْخُلُ سُوقَ الْمُسْلِمِينَ- أَعْنِي هَذَا الْخَلْقَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الْإِسْلَامَ- فَأَشْتَرِي مِنْهُمُ الْفِرَاءَ لِلتِّجَارَةِ- فَأَقُولُ لِصَاحِبِهَا أَ لَيْسَ هِيَ ذَكِيَّةً- فَيَقُولُ بَلَى فَهَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ- فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهَا وَ تَقُولَ- قَدْ شَرَطَ لِيَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ- قُلْتُ وَ مَا أَفْسَدَ ذَلِكَ- قَالَ اسْتِحْلَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لِلْمَيْتَةِ- وَ زَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ ذَكَاتُهُ- ثُمَّ لَمْ يَرْضَوْا أَنْ يَكْذِبُوا فِي ذَلِكَ إِلَّا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (2).
4294- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)السَّخْلَةُ الَّتِي مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ هِيَ مَيْتَةٌ فَقَالَ مَا ضَرَّ أَهْلَهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَمْ تَكُنْ مَيْتَةً يَا أَبَا مَرْيَمَ- وَ لَكِنَّهَا كَانَتْ مَهْزُولَةً فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا فَرَمَوْا بِهَا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا- لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا.أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
____________