أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا كَانَ وَجْهُ الْأَرْضِ خَالِياً مِنْ نَجَاسَةٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُضَافِ وَ الْمُسْتَعْمَلِ (4).
(5) 61 بَابُ عَدَمِ طَهَارَةِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَ تَحْرِيمِ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِيمَا يُشْتَرَى مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ بِالدِّبَاغِ