أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
(3) 50 بَابُ طَهَارَةِ مَا يُشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ وَ مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِينَ وَ الْحُكْمِ بِذَكَاتِهِ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ وَ حُكْمِ مَا يُوجَدُ بِأَرْضِهِمْوَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (6) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ فَلَا يَلْبَسُهُ وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ (7). 4261- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ- فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ
____________