عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ بِالْفَلَاةِ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ- قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يَطْرَحُ ثَوْبَهُ وَ يَجْلِسُ مُجْتَمِعاً فَيُصَلِّي فَيُومِئُ إِيمَاءً.
أَقُولُ: جَمَعَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الشَّيْخُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَ بَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْبَابِ السَّابِقِ بِحَمْلِ هَذِهِ عَلَى إِمْكَانِ النَّزْعِ وَ تِلْكَ عَلَى تَعَذُّرِهِ لِبَرْدٍ وَ نَاظِرٍ وَ نَحْوِهِمَا وَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا جَمَاعَةٌ بِالتَّخْيِيرِ (1).
(2) 47 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِعْلَامُ الْغَيْرِ بِالنَّجَاسَةِ وَ لَا بِخَلَلٍ فِي الطَّهَارَةِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ أَخْبَرَهُ الْمَالِكُوَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْجَنَابَةِ حَدِيثٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلُهُ (5).
____________