فَيَنْسَى (1) أَنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ- كَيْ يَهْتَمَّ بِالشَّيْءِ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْيَانِهِ- قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ- أَ يُعِيدُ حِينَ يَرْفَعُهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَسْتَأْنِفُ.
4233- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ- فَيُصِيبُ فَخِذَهُ (3) قَدْرُ نُكْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ- فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدُ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُ- قَالَ يَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَصِيرٍ (5) وَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (6) وَ غَيْرِهِمَا (7) وَ تَقَدَّمَ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (8) وَ فِي أَحْكَامِ الْخَلْوَةِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِيمَنْ نَسِيَ الِاسْتِنْجَاءَ حَتَّى صَلَّى وَ فِي بَعْضِهَا الْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ وَ فِي بَعْضِهَا نَفْيُ الْإِعَادَةِ (9) وَ قَدْ حَمَلَ الشَّيْخُ وَ جَمَاعَةٌ مَا تَضَمَّنَ الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ ذَكَرَ فِي الْوَقْتِ وَ مَا تَضَمَّنَ نَفْيَ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ ذَكَرَ بَعْدَ خُرُوجِهِ لِلتَّفْصِيلِ السَّابِقِ (10) وَ تُحْمَلُ الْإِعَادَةُ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ جَمِيعاً.
____________