الرَّجُلُ- حَيْثُ قَامَ نَظَرَ وَ طَلَبَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْظُرْ وَ لَمْ يَطْلُبْ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَهُ وَ يُعِيدَ صَلَاتَهُ.
(1) 42 بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ وَ اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ بَعْدَهُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ فَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ نَسِيَهَا وَقْتَ الصَّلَاةِ