أَنْ يَأْمُرَ لِي بِقَمِيصٍ (1) أُعِدُّهُ لِكَفَنِي- فَبَعَثَ بِهِ إِلَيَّ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ- فَقَالَ انْزِعْ أَزْرَارَهُ. وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (2).
3001- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْقَمِيصُ أَ يُكَفَّنُ فِيهِ- فَقَالَ اقْطَعْ أَزْرَارَهُ قُلْتُ وَ كُمَّهُ- قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا قَطَعَ لَهُ- وَ هُوَ جَدِيدٌ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ كُمّاً- فَأَمَّا إِذَا كَانَ ثَوْباً لَبِيساً فَلَا يَقْطَعْ مِنْهُ إِلَّا الْأَزْرَارَ.وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).
3002- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَمِيصُ لِلْمَيِّتِ غَيْرَ مَكْفُوفٍ وَ لَا مَزْرُورٍ (6).أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
(8) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ كِتَابَةِ اسْمِ الْمَيِّتِ عَلَى الْكَفَنِ وَ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِطِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع