وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِهَذَا السَّنَدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِهَذَا السَّنَدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.
4220- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ أَصَابَ ثَوْبَ الرَّجُلِ الدَّمُ- فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ هُوَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَنَسِيَ وَ صَلَّى فِيهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (3).
4222- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ فِي ثَوْبِهِ بَوْلٌ أَوْ جَنَابَةٌ- فَقَالَ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ إِذَا عَلِمَ.أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْلَمْ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَ قَدْ كَانَ عَلِمَ قَبْلَهَا وَ هُوَ حَسَنٌ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى الْإِنْكَارِ.
____________