مَنْ رَأَى- فِي عَهْدِ أَبِي الْحَسَنِ(ع) فَأَرَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنِ الثَّوْبِ- الَّذِي يَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ أَ يُصَلَّى فِيهِ- فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي طَاقِ بَابٍ لِانْتِظَارِهِ- إِذْ حَرَّكَهُ أَبُو الْحَسَنِ(ع)بِمِقْرَعَةٍ- وَ قَالَ مُبْتَدِئاً إِنْ كَانَ مِنْ حَلَالٍ فَصَلِّ فِيهِ- وَ إِنْ كَانَ مِنْ حَرَامٍ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.
4135- 13- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: لَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ- فَإِنَّهُ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الزِّنَا وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ وَلَدُ الزِّنَا- وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ.أَقُولُ: حَمَلَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ الْأَحَادِيثَ الْأَخِيرَةَ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ بَعْضُهُمْ حَمَلَهَا عَلَى النَّجَاسَةِ وَ هُوَ الْأَحْوَطُ وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَرِيحَةٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الطَّهَارَةِ فِي الْمَاءِ (3) وَ الْأَسْآرِ (4) وَ الْجَنَابَةِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
4137- 15- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- ثُمَّ يَسْتَدْفِي (8) بِامْرَأَتِهِ وَ إِنَّهَا لَجُنُبٌ.