عَنِ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ- أَوْ يَغْتَسِلُ فَيُعَانِقُ امْرَأَتَهُ وَ يُضَاجِعُهَا وَ هِيَ حَائِضٌ- أَوْ جُنُبٌ فَيُصِيبُ جَسَدَهُ مِنْ عَرَقِهَا قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
4124- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ (2) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَبُولُ وَ هُوَ جُنُبٌ- ثُمَّ يَسْتَنْجِي فَيُصِيبُ ثَوْبُهُ جَسَدَهُ وَ هُوَ رَطْبٌ قَالَ لَا بَأْسَ.أَقُولُ: هَذَا مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ الرُّطُوبَةِ فِي مَحَلِّ مُلَاقَاةِ الْمَنِيِّ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى زَوَالِ النَّجَاسَةِ بِالْمَطَرِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).
4126- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ- فِي ثَوْبِهِ فَيَعْرَقُ فِيهِ فَقَالَ مَا أَرَى بِهِ بَأْساً- قَالَ (7) إِنَّهُ يَعْرَقُ حَتَّى لَوْ شَاءَ أَنْ يَعْصِرَهُ عَصَرَهُ- قَالَ فَقَطَّبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي وَجْهِ الرَّجُلِ- فَقَالَ إِنْ أَبَيْتُمْ فَشَيْءٌ مِنْ مَاءٍ فَانْضِحْهُ (8) بِهِ.