وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ (5) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7) أَوْ عَلَى النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا قَبْلَ غَسْلِهَا لَا بَعْدَهُ.
4106- 6- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ فِي الْحَمَّامِ- وَ فِي رِجْلِهِ الشُّقَاقُ فَيَطَأُ الْبَوْلَ وَ النُّورَةَ- فَيَدْخُلُ الشُّقَاقَ أَثَرٌ أَسْوَدُ مِمَّا وَطِئَ مِنَ الْقَذَرِ- وَ قَدْ غَسَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ وَ بِرِجْلِهِ الَّتِي وَطِئَ بِهِمَا- أَ يُجْزِيهِ الْغَسْلُ أَمْ يُخَلِّلُ أَظْفَارَهُ بِأَظْفَارِهِ- وَ يَسْتَنْجِي فَيَجِدُ الرِّيحَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ لَا يَرَى شَيْئاً- فَقَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الرِّيحِ وَ الشُّقَاقِ بَعْدَ غَسْلِهِ.