الدَّمُ أَوِ الشَّيْءُ- بَعْدَ مَا يُغَسَّلُ فَأَصَابَ الْعِمَامَةَ- أَوِ الْكَفَنَ قُرِضَ عَنْهُ (1). وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ مِثْلَهُ (2).
2991- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَيِّتِ شَيْءٌ بَعْدَ مَا يُكَفَّنُ- فَأَصَابَ الْكَفَنَ قُرِضَ مِنَ الْكَفَنِ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ التَّغْسِيلِ مَا يُوَافِقُ الْحَدِيثَ الثَّانِيَ وَ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِإِصَابَةِ النَّجَاسَةِ الْكَفَنَ وَ قَدْ جَمَعَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِحَمْلِ الْغُسْلِ عَلَى مَا قَبْلَ الدَّفْنِ وَ الْقَرْضِ عَلَى مَا بَعْدَهُ (4).
(5) 25 بَابُ حُكْمِ النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ وَ كَثُرَ دَمُهَامُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ تُنَظَّفُ ثُمَّ يُحْشَى الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ- ثُمَّ تُكَفَّنُ بَعْدَ ذَلِكَ (8).
____________