- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً مِنَ السُّوقِ- لِلُّبْسِ لَا يَدْرِي لِمَنْ كَانَ هَلْ تَصِحُّ (1) الصَّلَاةُ فِيهِ- قَالَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ- وَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ.
4050- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)الْجَارِيَةُ النَّصْرَانِيَّةُ تَخْدُمُكَ- وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا نَصْرَانِيَّةٌ لَا تَتَوَضَّأُ- وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ تَغْسِلُ يَدَيْهَا.أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4) وَ يَأْتِي هُنَاكَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ (5) وَ كَذَا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ الْمَذْكُورُ هُنَا (6) لِكَثْرَةِ أَحَادِيثِ النَّجَاسَةِ الْمُوَافِقَةِ لِنَصِّ الْقُرْآنِ وَ لِلِاحْتِيَاطِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ النَّاصِبِ فِي الْمَاءِ الْمُضَافِ وَ الْمُسْتَعْمَلِ (7) وَ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (8).
____________و ياتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 50 و الباب 72 و الحديث 4 من الباب 73 و الحديث 2 من الباب 74 من هذه الأبواب.