أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ كَوْنِ الْكَفَنِ حَرِيراً مَحْضاً وَ هَذَا مِنْهُ (1).
(2) 23 بَابُ جَوَازِ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ فِي ثَوْبِ قَزٍّ (3) مَمْزُوجٍ بِقُطْنٍ مَعَ زِيَادَةِ الْقُطْنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّكْفِينِ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍوَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)(7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (8).
2987- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْكَفَنُ الْحُلَّةُ (10)- وَ نِعْمَ الْأُضْحِيَّةُ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ.و الحلة في الديات لم يشترط كونها حريرا فلا إشكال، انتهى. و ياتي في صلاة العيدين أن الامام ينبغي أن يلبس حلة، و فيه تصريح باستعمالها في غير الحرير المحض (منه قده).