وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 3 · صفحة 45 من 530

[صفحة 45]

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ كَوْنِ الْكَفَنِ حَرِيراً مَحْضاً وَ هَذَا مِنْهُ (1).

(2) 23 بَابُ جَوَازِ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ فِي ثَوْبِ قَزٍّ (3) مَمْزُوجٍ بِقُطْنٍ مَعَ زِيَادَةِ الْقُطْنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّكْفِينِ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ
2986- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ (5) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثِيَابٍ تُعْمَلُ بِالْبَصْرَةِ- عَلَى عَمَلِ الْعَصْبِ (6) الْيَمَانِيِّ مِنْ قَزٍّ وَ قُطْنٍ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهَا الْمَوْتَى- قَالَ إِذَا كَانَ الْقُطْنُ أَكْثَرَ مِنَ الْقَزِّ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)(7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (8).

2987- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْكَفَنُ الْحُلَّةُ (10)- وَ نِعْمَ الْأُضْحِيَّةُ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ.
____________
(1)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 23 من هذه الابواب.
(2)- الباب 23 فيه حديثان.
(3)- القز من الثياب- هو الذي يعمل من الابريسم (لسان العرب 5- 395).
(4)- الكافي 3- 149- 12.
(5)- ورد في هامش المخطوط- الحسين في التهذيب و في موضع آخر- الحسن.
(6)- في نسخة- القصب (هامش المخطوط).
(7)- الفقيه 1- 147- 412.
(8)- التهذيب 1- 435- 1396، و الاستبصار 1- 211- 744.
(9)- التهذيب 1- 437- 1406، و الاستبصار 1- 211- 743.
(10)- نقل الشهيد في الذكرى عن أهل اللغة تفسير الحلة، و قال- لا إشعار فيه بكونه حريرا.

و الحلة في الديات لم يشترط كونها حريرا فلا إشكال، انتهى. و ياتي في صلاة العيدين أن الامام ينبغي أن يلبس حلة، و فيه تصريح باستعمالها في غير الحرير المحض (منه قده).

التالي صفحة 45 من 530 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...