أَرْوَاثُهَا فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
4002- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّهُ بَعْضُ- أَبْوَالِ الْبَهَائِمِ أَ يَغْسِلُهُ أَمْ لَا- قَالَ يَغْسِلُ بَوْلَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ- فَأَمَّا الشَّاةُ وَ كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ.