عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّقِيقِ يُصِيبُ فِيهِ خُرْءُ الْفَأْرِ هَلْ يَجُوزُ أَكْلُهُ- قَالَ إِذَا بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَا بَأْسَ يُؤْخَذُ أَعْلَاهُ.
3993- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ وَ الْكَلْبِ وَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ- قَالَ كَأَبْوَالِ الْإِنْسَانِ.قَالَ الشَّيْخُ حُكْمُ بَوْلِ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوِ الْكَرَاهِيَةِ لِمَا يَأْتِي (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ (3) وَ غَيْرِهِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ عَلَى اشْتِرَاطِ النَّفْسِ السَّائِلَةِ (5).
(6) 9 بَابُ طَهَارَةِ الْبَوْلِ وَ الرَّوْثِ مِنْ كُلِّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ اسْتِحْبَابِ إِزَالَةِ ذَلِكَ مِمَّا يُكْرَهُ لَحْمُهُ خَاصَّةً وَ يَتَأَكَّدُ فِي الْبَوْلِ