وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ (1) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا (2) قَالَ الشَّيْخُ مَا تَضَمَّنَ مِنْ أَنَّ بَوْلَ الصَّبِيِّ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكْفِي صَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُعْصَرْ عَلَى مَا بَيَّنَهُ الْحَلَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ (3) أَقُولُ: وَ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْ لَبَنِ الْجَارِيَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى اجْتِمَاعِهِ مَعَ الْبَوْلِ لِلْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَ عَوْدِ ضَمِيرِ مِنْهُ إِلَى مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ بِاعْتِبَارِ جَعْلِهِمَا شَيْئاً وَاحِداً مَعَ احْتِمَالِهِ لِلتَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ كَوْنِ رَاوِيهِ عَامِّيّاً.
(4) 4 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُرَبِّيَةِ لِلْوَلَدِ غَسْلُ ثَوْبِهَا مِنْ بَوْلِهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً كُلَّ يَوْمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُهُوَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
____________