وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ غَيْرِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ بَعْضِ قِطَعِ الْكَفَنِ أَحْمَرَ وَ بُرْداً فَيُحْمَلُ عَلَى الْجَوَازِ أَوْ عَلَى أَنَّ مَا عَدَا الْحِبَرَةَ وَ الْبُرْدَ يَكُونُ أَبْيَضَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي الْمَلَابِسِ وَ لَوْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فِي اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْبَيَاضِ (2).
(3) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْكَفَنِ مِنَ الْقُطْنِ وَ كَرَاهَةِ كَوْنِهِ مِنَ الْكَتَّانِوَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (6).
2980- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ