أَقُولُ: الْقَرَائِنُ ظَاهِرَةٌ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّ الْمَفْرُوضَ رَجَاءُ زَوَالِ الْعُذْرِ فَالْأَخِيرُ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَةِ لَفْظِ يَنْبَغِي وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ زَالَ الْعُذْرُ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(3) 23 بَابُ أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ يَسْتَبِيحُ مَا يَسْتَبِيحُهُ الْمُتَطَهِّرُ بِالْمَاءِ