مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ هُنَا مَا عُلِمَ وُجُوبُهُ مِنَ السُّنَّةِ لَا مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُتَّبَعَةِ وَ إِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً لِمَا مَرَّ.
3906- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ- فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ جَنَابَةٌ وَ لَيْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ- إِلَّا مَا يَكْفِي الْجُنُبَ لِغُسْلِهِ- يَتَوَضَّئُونَ هُمْ هُوَ أَفْضَلُ- أَوْ يُعْطُونَ الْجُنُبَ فَيَغْتَسِلُ وَ هُمْ لَا يَتَوَضَّئُونَ فَقَالَ يَتَوَضَّئُونَ هُمْ