أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي تَعَمُّدِ الْجَنَابَةِ وَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَيْهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ وَ بِأَمْثَالِهِ الِاسْتِحْبَابُ (1) مَعَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى تَعَسُّرِ الْغُسْلِ وَ عَدَمِ تَعَذُّرِهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(2) 17 بَابُ وُجُوبِ تَحَمُّلِ الْمَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ فِي الْغُسْلِ لِمَنْ تَعَمَّدَ الْجَنَابَةَ دُونَ مَنِ احْتَلَمَ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِلْمُتَعَمِّدِ حِينَئِذٍوَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
3902- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: إِنْ أَجْنَبَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ- وَ إِنِ احْتَلَمَ تَيَمَّمَ.وَ رَوَاهُمَا الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
3903- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ