أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) عَنِ التَّيَمُّمِ مِنَ الْوُضُوءِ وَ الْجَنَابَةِ- وَ مِنَ الْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى مِثْلَهُ (3).
3876- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَيَمُّمِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ- سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَجِدَا مَاءً قَالَ نَعَمْ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) أَقُولُ: وَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الضَّرْبَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الْبَابِ السَّابِقِ بَعْضُهُ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ كُلُّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ بَيَانَ الْكَيْفِيَّةِ لَا الْكَمِّيَّةِ وَ تَقْرِيرَ الْأَعْضَاءِ الْمَمْسُوحَةِ لَا عَدَدِ الضَّرَبَاتِ (6) بِقَرِينَةِ الضَّرْبِ عَلَى الْبِسَاطِ وَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْوَاحِدَةِ فِي قِصَّةِ عَمَّارٍ مَعَ أَنَّ تَيَمُّمَهُ بَدَلٌ عَنِ الْغُسْلِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الِاحْتِيَاطُ يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ.
3877- 8- (7) وَ قَدِ اسْتَدَلَّ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُنْتَهَى وَ تَبِعَهُ الشَّهِيدَانِ (8) عَلَى التَّفْصِيلِ بِحَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ التَّيَمُّمَ مِنَ الْوُضُوءِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّتَانِ.وَ هَذَا وَهْمٌ عَجِيبٌ لِأَنَّ الْحَدِيثَ
____________