أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (2) وَ يَنْبَغِي حَمْلُ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَ غَيْرِهِ مِمَّا هُوَ مُطْلَقٌ عَلَى هَذَا التَّقْيِيدِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ عَلَى الْعِلْمِ بِوُجُودِ الْمَاءِ فِيمَا زَادَ وَ إِمْكَانِ تَحْصِيلِهِ فِي الْوَقْتِ.
(3) 2 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ طَلَبِ الْمَاءِ مَعَ الْخَوْفِ وَ لَوْ عَلَى الْمَالِ وَ جَوَازِ التَّيَمُّمِ وَ إِنْ عُلِمَ وُجُودُ الْمَاءِ فِي مَحَلِّ الْخَطَرِوَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
____________