وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 3 · صفحة 340 من 530

[صفحة 340]

قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ- يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا- وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْجَنَابَةِ (1) وَ فِي الْحَيْضِ (2) وَ فِي تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

____________
(1)- تقدم في الباب 43 من أبواب الجنابة.
(2)- تقدم في الباب 23 من أبواب الحيض.
(3)- تقدم في الباب 31 من أبواب غسل الميت.
التالي صفحة 340 من 530 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...