أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).
3792- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْأَضْحَى فَقَالَ وَاجِبٌ إِلَّا بِمِنًى.أَقُولُ: الْوُجُوبُ هُنَا بِمَعْنَى الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَكَّدِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).
(7) 17 بَابُ أَنَّ وَقْتَ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ