لِأَنَّ إِتْمَامَ وُضُوءِ النَّافِلَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَ لَا لَازِمٍ كَيْفَ وَ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ الْوَاجِبَيْنِ هُنَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِلْقَطْعِ بِعَدَمِ وُجُوبِ صَوْمِ النَّافِلَةِ وَ صَلَاةِ النَّافِلَةِ.
3735- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ النِّسَاءِ- أَ عَلَيْهِنَّ غُسْلُ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ.