عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ (1) بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ(2) أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ التَّقْبِيلَ الْمَذْكُورَ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ الْبَرْدِ أَوْ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ لَا حَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ لِأَنَّ جَوَازَ التَّقْبِيلِ لَا يُنَافِي وُجُوبَ الْغُسْلِ بِوَجْهٍ فَإِنَّ الْجِمَاعَ الَّذِي لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ وَ لَا مَكْرُوهٍ يُوجِبُ الْغُسْلَ وَ قَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (4).
(5) 6 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمَسِّ الْمَيْتَةِ مِنْ غَيْرِ الْآدَمِيِّ وَ مَا لَا تَحُلُّهُ الْحَيَاةُ