مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ- وَ إِنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارّاً فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ- وَ إِذَا بَرَدَ ثُمَّ مَسَّهُ فَلْيَغْتَسِلْ- قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ- قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَمَسُّ الثِّيَابَ.
3685- 15- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَغْتَسِلُ الَّذِي غَسَّلَ الْمَيِّتَ- وَ إِنْ قَبَّلَ الْمَيِّتَ إِنْسَانٌ (بَعْدَ مَوْتِهِ) (2)- وَ هُوَ حَارٌّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ- وَ لَكِنْ إِذَا مَسَّهُ وَ قَبَّلَهُ وَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ يُقَبِّلَهُ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ (3).
3686- 16- (4) وَ قَدْ سَبَقَ فِي الْجَنَابَةِ حَدِيثُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ غُسْلُ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً وَاجِبٌ.أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ (7) وَ فِي الْأَغْسَالِ
____________