وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 3 · صفحة 212 من 530

[صفحة 212]

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّجْصِيصِ فِي حَدِيثِ وَضْعِ الْحَصْبَاءِ وَ هُوَ دَالٌّ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ فَلَا يُنَافِي الْكَرَاهَةَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ تَطْيِينِ الْقَبْرِ بِغَيْرِ طِينِهِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ عِمَارَةِ قُبُورِ النَّبِيِّ وَ الْأَئِمَّةِ(ع)(3).

45 (4) بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الْجُلُوسِ لِمَنْ شَيَّعَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُوضَعَ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ

3433- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي لِمَنْ شَيَّعَ جِنَازَةً أَنْ لَا يَجْلِسَ حَتَّى يُوضَعَ فِي لَحْدِهِ- فَإِذَا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ فَلَا بَأْسَ بِالْجُلُوسِ.
3434- 2- (6) وَ قَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ(ع)لَمَّا انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ تَنَحَّى فَجَلَسَ- فَلَمَّا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ لَحْدَهُ قَامَ فَحَثَا عَلَيْهِ التُّرَابَ.

أَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلُ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ.

____________
(1)- تقدم في الحديث 2 الباب 37 من هذه الابواب.
(2)- تقدم في الباب 36 من هذه الابواب.
(3)- ياتي في الباب 26 من أبواب المزار.
(4)- الباب 45 فيه حديثان.
(5)- التهذيب 1- 462- 1509.
(6)- الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الدفن.
التالي صفحة 212 من 530 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...