أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّجْصِيصِ فِي حَدِيثِ وَضْعِ الْحَصْبَاءِ وَ هُوَ دَالٌّ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ فَلَا يُنَافِي الْكَرَاهَةَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ تَطْيِينِ الْقَبْرِ بِغَيْرِ طِينِهِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ عِمَارَةِ قُبُورِ النَّبِيِّ وَ الْأَئِمَّةِ(ع)(3).
45 (4) بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الْجُلُوسِ لِمَنْ شَيَّعَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُوضَعَ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ
3433- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي لِمَنْ شَيَّعَ جِنَازَةً أَنْ لَا يَجْلِسَ حَتَّى يُوضَعَ فِي لَحْدِهِ- فَإِذَا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ فَلَا بَأْسَ بِالْجُلُوسِ.أَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلُ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ.
____________