أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي السَّفَرِ- وَ هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ- قَالَ لَا يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَ لَا كَرَامَةَ وَ لَا يَدْفِنُهُ- وَ لَا يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ وَ إِنْ كَانَ أَبَاهُ.
3415- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْيَهُودِيَّةُ- وَ النَّصْرَانِيَّةُ فَيُوَاقِعُهَا فَتَحْمِلُ- ثُمَّ يَدْعُوهَا إِلَى أَنْ تُسْلِمَ فَتَأْبَى عَلَيْهِ- فَدَنَا وِلَادَتُهَا فَمَاتَتْ- وَ هِيَ تُطْلَقُ وَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا- وَ مَاتَ الْوَلَدُ أَ يُدْفَنُ مَعَهَا عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ- أَوْ يُخْرَجُ مِنْهَا وَ يُدْفَنُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ- فَكَتَبَ يُدْفَنُ مَعَهَا.قَالَ الشَّهِيدُ وَ أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ فِي الْخِلَافِ (3) وَ الْمَبْسُوطِ (4) عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَقُولُ: وَ يَأْتِي مُسْنَداً فِي الْجِهَادِ (5).
(6) 40 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ فِي الْبَحْرِ وَ لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُ فِي الْأَرْضِ وَجَبَ وَضْعُهُ فِي إِنَاءٍ وَ سَدُّ رَأْسِهِ أَوْ تَثْقِيلُهُ وَ إِرْسَالُهُ فِي الْمَاءِ