وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 3 · صفحة 188 من 530

[صفحة 188]

الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يَضَعَهَا فِي قَبْرِهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

3364- 3- (2) وَ قَدْ سَبَقَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: يَكُونُ أَوْلَى النَّاسِ بِالْمَرْأَةِ فِي مُؤَخَّرِهَا.
3365- 4- (3) وَ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وَضَعْتَهُ فِي لَحْدِهِ فَلْيَكُنْ أَوْلَى النَّاسِ مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 27 بَابُ جَوَازِ فَرْشِ الْقَبْرِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ بِالثَّوْبِ وَ بِالسَّاجِ وَ أَنْ يُطْبَقَ عَلَيْهِ السَّاجُ
3366- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ بِلَالٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- أَنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ عِنْدَنَا الْمَيِّتُ وَ تَكُونُ الْأَرْضُ نَدِيَّةً- فَيُفْرَشُ الْقَبْرُ بِالسَّاجِ أَوْ يُطْبَقُ عَلَيْهِ- فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَكَتَبَ ذَلِكَ جَائِزٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ بِلَالٍ إِلَيْهِ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (7).

____________
(1)- التهذيب 1- 325- 949.
(2)- ياتي في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الدفن و الظاهر أن عبارة و قد سبق حديث زيد أشتباه.
(3)- قد سبق في الحديث 8 من الباب 20 من أبواب الدفن.
(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 و 8 الباب 20 و على الحكم الأخير في الباب 24 من أبواب الدفن.
(5)- الباب 27 فيه 3 أحاديث.
(6)- الكافي 3- 197- 1.
(7)- التهذيب 1- 456- 1488.
التالي صفحة 188 من 530 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...