وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ الْمُرَادُ بِالشَّقِّ هُنَا حَلُّ عُقَدِ الْكَفَنِ أَوْ يُحْمَلُ الشَّقُّ عَلَى تَعَذُّرِ الْحَلِّ قَالَهُ الْعَلَّامَةُ وَ غَيْرُهُ (5).
(6) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ عِنْدَ وَضْعِ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ وَ تَلْقِينِهِ الشَّهَادَتَيْنِ وَ الْإِقْرَارَ بِالْأَئِمَّةِ(ع)بِأَسْمَائِهِمْ حَتَّى إِمَامِ زَمَانِهِ