بَلَدٍ- فَإِنْ نُقِلَ إِلَى الْمَشَاهِدِ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ مَا لَمْ يُدْفَنْ- وَ قَدْ رُوِيَتْ بِجَوَازِ نَقْلِهِ إِلَى بَعْضِ الْمَشَاهِدِ رِوَايَةٌ- وَ الْأَوَّلُ أَفْضَلُ.
3294- 4- (1) وَ قَالَ فِي النِّهَايَةِ فَإِذَا دُفِنَ فِي مَوْضِعٍ فَلَا يَجُوزُ تَحْوِيلُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ- وَ قَدْ وَرَدَتْ رِوَايَةٌ بِجَوَازِ نَقْلِهِ- إِلَى بَعْضِ مَشَاهِدِ الْأَئِمَّةِ(ع) سَمِعْنَاهَا مُذَاكَرَةً وَ الْأَصْلُ مَا قَدَّمْنَاهُ.