وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 3 · صفحة 147 من 530

[صفحة 147]

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمِيرَانِ وَ لَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ- لَيْسَ لِمَنْ تَبِعَ (1) جَنَازَةً أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُدْفَنَ أَوْ يُؤْذَنَ لَهُ- وَ رَجُلٌ يَحُجُّ مَعَ امْرَأَةٍ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ حَتَّى تَقْضِيَ نُسُكَهَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).

3248- 7- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَ أَنَا مَعَهُ- إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ- قَالَ وَلِيُّهَا لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) ارْجِعْ مَأْجُوراً رَحِمَكَ اللَّهُ- فَإِنَّكَ لَا تَقْوَى عَلَى الْمَشْيِ فَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الرُّجُوعِ- وَ لِي حَاجَةٌ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا- فَقَالَ امْضِ فَلَيْسَ بِإِذْنِهِ جِئْنَا وَ لَا بِإِذْنِهِ نَرْجِعُ- إِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ وَ أَجْرٌ طَلَبْنَاهُ- فَبِقَدْرِ مَا يَتْبَعُ الْجَنَازَةَ الرَّجُلُ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).

3249- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ- وَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ- فَإِنْ قَامَ (7) حَتَّى يُدْفَنَ وَ يُحْثَى
____________
(1)- في نسخة- يتبع (هامش المخطوط).
(2)- الخصال- 49- 58.
(3)- المقنع- 19.
(4)- الكافي 3- 171- 3 تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 40 من صلاة الجنازة.
(5)- التهذيب 1- 454- 1481.
(6)- الفقيه 4- 17- 4968.
(7)- في المصدر- أقام.
التالي صفحة 147 من 530 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...