وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (1).
3226- 12- (2) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: الْمَقْتُولُ إِذَا قُطِعَ أَعْضَاؤُهُ- يُصَلَّى عَلَى الْعُضْوِ الَّذِي فِيهِ الْقَلْبُ.أَقُولُ: هَذَا وَ حَدِيثُ الصَّلَاةِ عَلَى الْعُضْوِ التَّامِّ حَمَلَهُمَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ حَمَلَ الْعَلَّامَةُ فِي التَّذْكِرَةِ (4) الْعُضْوَ التَّامَّ عَلَى الصَّدْرِ لِأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَا لَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ هَذَا وَ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ مُمْكِنٌ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(5) 39 بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ النِّسَاءِ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ مَعَ عَدَمِ الْمَفْسَدَةِ