وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ أَيْضاً كَمَا يَأْتِي فِي الْقِصَاصِ (1).
3219- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْكُلُهُ السَّبُعُ أَوِ الطَّيْرُ- فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ- فَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ نِصْفَيْنِ- صُلِّيَ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي فِيهِ قَلْبُهُ.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
3221- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى عُضْوِ رَجُلٍ مِنْ رِجْلٍ أَوْ يَدٍ- أَوْ رَأْسٍ مُنْفَرِداً فَإِذَا كَانَ الْبَدَنُ فَصَلِّ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ نَاقِصاً مِنَ الرَّأْسِ وَ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ.