وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الشَّهِيدِ مُضَافاً إِلَى مَا هُنَا مَا تَقَدَّمَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ (2) وَ فِي التَّغْسِيلِ أَيْضاً (3) وَ هُنَاكَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَكَرْنَا وَجْهَهُ (4).
3214- 4- (5) وَ يَأْتِي فِي الْجَمَاعَةِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ الْأَغْلَفَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ.أَقُولُ: وَ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ وَ لَوْ وَاحِدٌ يَعْنِي لَا يَنْبَغِي الرَّغْبَةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَنْ جَحَدَ شَرْعِيَّةَ الْخِتَانِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا عِنْدَهُ وَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَصِيرُ مُرْتَدّاً وَ يَأْتِي فِي الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَشْرِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الصَّلَاةِ عَلَى شَارِبِ الْخَمْرِ وَ وَجْهُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (6).
(7) 38 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ وُجِدَ بَعْضُ الْمَيِّتِ